باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة
( قال ) رحمه الله تعالى إذا كانت الشافعي ولم توقت واحدة من البينتين وقتا فإن كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى شهوده ، ويرجع على البائع بنصفه فإذا اختار البيع فهو جائز لهما فإن اختار أحدهما البيع ، واختار الآخر الرد فللذي اختار نصفها بنصف الثمن ، ولا يكون له كلها إذا وقع الخيار من الحاكم . الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه اشتراها بمائة درهم ، ونقده الثمن ، وادعى الآخر أنه اشتراها منه بمائتي درهم ، ونقده الثمن
( قال الربيع ) وفيه قول آخر أن البيع كله مفسوخ بعد الأيمان إذا لم يعرف أيهما أول ، ويرجع إلى صاحبها الأول فمن أقر له المالك بأنه باعه أولا فهو للذي باعه أولا ، وهو قياس قول الشافعي