( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي أحلف السيد لها فإن حلف كانت رقيقا ، وإن نكل أحلفت فإن حلفت كانت أم ولد ، وإن لم تحلف كانت رقيقا له ، وكذلك الرجل يدعي على الرجل الحر أنه عبده أحلفه له أيضا مثل أم الولد سواء ، وكذلك كل ما ورد عليك من هذه الأشياء فهو هكذا قلت أرأيت بيع العذرة التي يزبل بها الزرع قال لا يجوز بيع العذرة ولا الروث ولا البول كان ذلك من الناس أو من البهائم ، ولا شيئا من الأنجاس ، وليس شيء من الحيوان بنجس ما كان حيا إلا الكلب والخنزير فهذان لما لزمتهما النجاسة في الحياة لم تحل أثمانهما ( قال ادعت الأمة على سيدها أنها أم ولد له ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي ابن أبي يحيى عن عن عبد الله بن دينار أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعيرها ، وذلك قبل أن يدع ابن عمر عبد الله الكراء ( قال ) رحمه الله تعالى ولا تباع عظام الميتة . ولو أوقدتها تحت قدر أو غيرها لا أعلم تحريما لأن يؤكل ما في القدر ، ولا يستمتع من الميتة بشيء إلا الجلد إذا دبغ ، ولولا الخبر في الجلد ما جاز أن يستمتع به ، وإن كان معقولا في الجلد أن الدباغ يقلبه عن حاله التي كان بها إلى حال غيرها فيصير يصب فيه الماء فلا يفسد الماء ، وتذهب عنه الرائحة ، وينشف الدباغ فضوله والعظم والشعر بحالهما لا دباغ لهما يغيرهما ، ويقلبهما كما يقلب الجلد والصوف مثل الشعر الشافعي