( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي قال أكره هذا الكراء من قبل شيئين أحدهما أن يكون المكتري أمين نفسه إن أراد المكري أن يرمها ، ويمنع المكتري أن يرمها كان لم يف له بشرطه ، وإن جبرت المكري على أن يرمها المكتري كان قد يرمها بالقليل والكثير ، ولم يعقد له وكالة على شيء يعرفه بعد ما كان ، والوجه الآخر أنها قد تحتاج إلى مرمة لا يضر بالساكن تركها ، وإنما يلزم رب الدار مرمة ما يضر بالساكن تركه فإن وقع الكراء على هذا فسخناه قبل السكن وبعده ، وقبل النفقة وبعدها فإن أنفق فيها أقل من عشرين دينارا كان القول قوله مع يمينه ، فإن بلغ العشرين أو زاد عليها فهو متعد فإن كان أدخل فيها ما ليس منها قيل له انقضه فأخرجه إن شئت ، وإن شئت فدعه ، وعليه كراء مثل الدار إذا سكن تكارى الرجل من الرجل الدار بعشرين دينارا على أن الدار إن احتاجت إلى مرمة رمها المكتري من العشرين الدينار