( قال ) رحمه الله تعالى ولو أن الشافعي فأولادها أحرار ، وللمستحق قيمتهم وجاريته والمهر يأخذ من الزوج إن شاء ، ويرجع به الزوج كله على الغار لأنه لزم من قبله ، وأصل ما رددنا به المغرور على الغار على أشياء منها أن رجلا زوج رجلا امرأة ، وزعم أنها حرة فدخل عليها الرجل ثم استحق رقبتها رجل ، وقد ولدت أولادا رضي الله تعالى عنه قال أيما رجل نكح امرأة بها جنون أو جذام أو برص فأصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ، وذلك لزوجها غرم على وليها فرد الزوج على ما استحقت به المرأة عليه من الصداق بالمسيس على الغار ، وكان موجودا في قوله إنه إنما رده عليه لأن الغرم في المهر لزمه بغروره ، وكذلك كل غار لزم المغرور بسببه غرم رجع به عليه ، وسواء كان الولي يعرف من المرأة الجنون أم لم يعرفه لأن كلا غار . فإن قال قائل : قد يخفى ذلك على العبد ؟ [ ص: 272 ] قيل نعم ، وعلى أبيها أرأيت لو كان تحت ثيابها نكتة برص أما كان يمكن أن يخفى ذلك على أبيها ، والغار علم أو لم يعلم يضمن للمغرور ثم بين الغار وبين المرأة حكم ، وهو مكتوب في كتاب النكاح عمر بن الخطاب