( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فإن كانوا جاءونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم بعتق قبلنا دعواهم كما قبلنا دعوى غيرهم من أهل الجاهلية الذين أسلموا ، وإن كانوا مسبيين أو عليهم رق أعتقوا فثبت عليهم ولاء لم تقبل دعواهم إلا ببينة على ولاد أو دعوى معروفة كانت قبل السبي ، وهكذا من قل منهم أو كثر أهل حصن كانوا أو غيرهم ادعى الأعاجم بولاد الشرك أخوة بعضهم لبعض