الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فإذا حلف الرجل على حق نفسه حلف " بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية أن ما شهد به شاهدا فلان بن فلان عليك ، وهو كذا وكذا ، ويصفه لحق كما شهد به ، وإن ذلك لثابت لي عليك ما قبضته منك ، ولا شيئا منه ، ولا اقتضاه لي مقتض بأمري ، ولا شيئا منه ، ولا بغير أمري فوصل إلي ولا أبرأتك منه ، ولا من شيء منه ، ولا أحلتني به ، ولا بشيء منه على أحد ، ولا أحلت به عليه ، ولا برئت منه بوجه من الوجوه ، ولا صرت إلى ما يبرئك منه ، ولا من شيء منه بوجه من الوجوه إلى يوم حلفت يميني هذه فإن كان اقتضى منه شيئا أو أبرأه من شيء حلف بما وصفت فإذا انتهى إلى قوله ما اقتضيته ، ولا شيئا منه ، ولا اقتضاه لي مقتض بأمري ، ولا شيئا منه ، ولا اقتضاه لي مقتض بأمري ، ولا شيئا منه ، ولا وصل إلي ، ولا إلى غيري بأمري ، ولا كان مني فيه ، ولا في شيء منه ما يكون لك به البراءة منه ثم تنسق اليمين ، وإن حلف على دار له في يديه أو عبد أو غيره حلف كما وصفت . وقال " إن الدار التي كذا ، ويحدها لداري ما بعتكها ، ولا شيئا منها ، ولا وهبتها لك ، ولا شيئا منها ، ولا تصدقت بها عليك ، ولا بشيء منها ، ولا على غيرك ممن صيرها إليك مني ، ولا بشيء منها بوجه من الوجوه ، وإنها لفي ملكي ما خرجت مني ، ولا شيء منها إلى أحد من الناس أخرجها ، ولا شيئا منها إليك " وإنما أحلفته على غيره بسبب المحلف له لأنه قد يخرجها إلى غيره فيخرج ذلك إلى الذي هي في يديه ، وإن كان المستحلف ذميا أحلف " بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، وبغير ذلك مما يعظم اليمين به مما يعرف أنه حق ، وليس بباطل ، ولا يحلف بما يعظم إذا جهلناه ، ويحضره من أهل دينه من يتوقى هو محضره إن كان حانثا ليكون أشد لتحفظه إن شاء الله تعالى . قال ، وإن كان الحق لميت فورثه [ ص: 279 ] الحالف حلف كما وصفت على أن هذا الحق ثابت لفلان عليك ما اقتضيته منك ثم ينسق اليمين كما وصفت ، ولا علمت فلانا الميت اقتضاه ، ولا شيئا منه منك ، ولا أبرأك منه ، ولا من شيء منه بوجه من الوجوه ، ولقد مات ، وأنه لثابت عليك إلى يوم حلفت بيميني هذه . قال ، ولو كانت اليمين لرجل يأخذ بها أو على رجل يبرأ بها فبدأ فحلف قبل أن يحلفه الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية