( قال ) رحمه الله تعالى : ولو الشافعي شهد شاهد أن رجلا [ ص: 5 ] رمى رجلا بسهم ، فأصاب بعض جسده ، ثم خرج منه ، فأصاب آخر فقتله ، أو جرحه
فالرمية الأولى عمد ، والمصاب الثاني خطأ فإن كانت الرمية الأولى لا قصاص فيها فالشهادة جائزة ويحلفان مع شاهدهما ويقضى في كل واحد منهما بالأرش الأولى في مال الرامي والثانية على عاقلته وإن كانت الرمية الأولى يجب فيها القصاص في نفس كانت لأولياء الدم القسامة ويستحقون الدية ، ثم القول في الرمية الثانية قولان .
أحدهما أن اليمين لا تكون مع الشاهد في هذا ، وذلك أن صاحب الخطإ لا يثبت له شيء إلا بثبوته لصاحب العمد فلما كانت هذه الجناية واحدة فيها عمد فيه قصاص لم يجز في القصاص إلا شاهدان ; لأنه لم يملك فيه شيئا .
، والقول الثاني : أن الشاهد يبطل لصاحب العمد إلا أن يقسم معه ، أولياؤه ويثبت لصاحب الخطإ باليمين مع شاهده وهذا أصح القولين عندي - والله تعالى أعلم - وبه نأخذ وهي في مثل معنى المسألة من اليمين بالطلاق على الغصب والشهادة عليها وعلى الغصب