( قال ) : ولو حلف مع شاهده ، وكانت الدار صدقة عليه كما شهد شاهده ، ولو أقام شاهد بأن أباه تصدق بهذه الدار عليه صدقة محرمة موقوفة فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ، أو على المساكين حلفوا وثبتت حقوقهم ، فمن حلف ثبت حقه له ؟ فإن قال قائل : ما بال الرجل إذا أقام شاهدا أن أباه وقف عليه دارا وعلى أخوين له ، ثم على أولادهم بعدهم أحلفته وأثبت حقه من الصدقة المحرمة فإن حلف أخواه ثبت حقهما وإن لم يحلفا لم يثبت حقهما بثبوت حقه قيل له ; لأنا أخرجنا الدار من ملك من شهد عليه الشاهد بيمين من شهد له فإذا شهد الشاهد لثلاثة لم يكن لواحد منهم أن يأخذ بيمين صاحبه شيئا ; لأن حقه غير حق صاحبه وإن كان من شيء واحد فحق كل واحد منهم غير حق صاحبه فإذا حلفوا معا فأخرجت الدار من ملك صاحبها إلى ملك صاحبها من حلف فكانت بكمالها لمن حلف حياته فقد مضى الحكم فيها لهم ومن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا يقوم مقام الوارث لهم فيها ، ألا ترى أن أقام البينة على أن أباه تصدق بهذه الدار عليه صدقة محرمة موقوفة وعلى أخوين له موقوفة فإن مات كانت لوارثه بعده ولا يمين على الوارث ; لأن الحكم قد مضى فيها بيمين الذي أقام الشاهد له وإنما هي موروثة عن الذي حلف مع شاهده وإن حلف أخوه فهي عليهما معه ، ثم على من بعدهم وإن أبى أخواه أن يحلفا فنصيبه منها وهو الثلث صدقة كما شهد شاهده ، ثم نصيبه بعد منها على من تصدق به أبوه عليه بعده وبعد أخويه . رجلا لو أقام شاهدا على رجل بدار فحلف قضي له بها
فإن قال الذين تصدق عليهم بعد الاثنين نحن نحلف على ما أبى أن يحلف عليه الاثنان فلهم أن يحلفوا من قبل أنهم مالكون حين كانوا إذا حلفوا بعد موت أبيهم الذي جعل لهم ملكه إذا مات ( قال ) رحمه الله تعالى : وإنما قلنا يملك المتصدق عليهم باليمين ; لأن السنة ، والآثار تدل على أن هذا ملك صحيح إذا أخرج المتصدق من ملكه أرضه صدقة على أقوام بعينهم ، ثم على من بعدهم فملك المتصدق عليهم ما ملكهم المتصدق كما ملكهموه فهذا ملك صحيح ( قال الشافعي ) رحمه الله : وإذا قضينا بأن ملك المتصدق يتحول إلى ملك المتصدق عليهم كما ملكهم فهذا تحويل ملك مال إلى مالك ينتفع به انتفاع الشافعي
[ ص: 6 ] المال يباع ما صار في أيديهم من غلته ويوهب ويورث وإن كان مسكنا أسكنوا فيه من أحبوا ، أو أكروه