( قال ) رحمه الله تعالى : ولو الشافعي فيخرجان من يده فتكون أم ولد للمشهود له الحالف ويكون الابن ابنه ويخرج من رق الذي هي في يديه ( قال أقام رجل شاهدا على رجل وحلف أنه غصبه أم ولد وولدها ) رحمه الله تعالى : وكذلك لو الشافعي حلف ، وكان هذا مولى له ( قال أقام رجل شاهدا على رجل في يديه عبد يسترقه أنه كان عبدا له ، فأعتقه ، ثم غصبه إياه بعد العتق ) رحمه الله تعالى فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه وليس يدخل في هذا العبد يقيم شاهدا على سيده أنه أعتقه ; لأن العبد هو الذي فيه الخصومة كما وصفت في الباب الأول ، واليمين مع الشاهد في الدين الذي يتنازع فيه المشهود له ، والمشهود عليه لا واحد منهما والنسب ، والولاء شيئان يصير لصاحبهما بهما منفعة في غير نفسه وإن كانت لا تملك فهي منفعة للخصم في غير نفسه ، والمملوك لا ينتفع بشيء غير نفسه . الشافعي