باب اليمين مع الشاهد ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : من ادعى مالا ، فأقام عليه شاهدا ، أو ادعي عليه مال فكانت عليه يمين  نظر في قيمة المال فإن كان عشرين دينارا فصاعدا ، وكان الحكم بمكة  أحلف بين المقام  ، والبيت  على ما يدعي ويدعى عليه وإن كان بالمدينة  حلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : فإن كان عليه يمين لا يحلف بين المقام  ، والبيت  فقال بعض أصحابنا إذا كان هذا هكذا حلف في الحجر  فإن كانت عليه يمين في الحجر  أحلف عن يمين المقام  ويكون أقرب إلى البيت  من المقام  ، وإن كان ما يحلف عليه أقل من عشرين دينارا أحلف في المسجد الحرام  ومسجد النبي  صلى الله عليه وسلم  [ ص: 36 ] وهكذا إذا كان يحلف عليه من أرش جناية ، أو غيرها من الأموال كلها ، ولو قال قائل : يجبر على اليمين بينالبيت  ، والمقام  وإن حنث كما يجبر على اليمين لو لزمته وعليه يمين أن لا يحلف كان مذهبا ومن كان ببلد غير مكة  ، والمدينة  أحلف على عشرين دينارا ، أو على العظيم من الدم ، والجراح بعد العصر في مسجد ذلك البلد ويتلى عليه { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا    } 
				
						
						
