( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : ويحلف على الطلاق ، والحدود كلها وجراح العمد صغرت أم كبرت بين المقام  ، والبيت   وعلى جراح الخطإ التي هي أموال إذا بلغ أرشها عشرين دينارا فإن لم تبلغ لم يحلف بين المقام  ، والبيت  ، وكذلك العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا حلف سيده  وإلا لم يحلف قال وهذا قول حكام المكيين ومفتيهم ومن حجتهم فيه إجماعهم أن مسلم بن خالد  ، والقداح  أخبرا عن  ابن جريج  عن عكرمة بن خالد  أن  عبد الرحمن بن عوف  رأى قومه يحلفون بين المقام  ، والبيت  فقال أعلى دم ؟ قالوا لا قال أفعلى عظيم من الأمر ؟ فقالوا لا قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام    . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا  وقال  مالك  يحلف على المنبر على ربع دينار ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا عبد الله بن المؤمل  عن  ابن أبي مليكة  قال كتبت إلى  ابن عباس  من الطائف  في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما فكتب إلي أن أحبسهما بعد العصر ، ثم أقرأ عليهما { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا    } ففعلت فاعترفت . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا مطرف بن مازن  بإسناد لا أعرفه أن  ابن الزبير  أمر بأن يحلف على المصحف . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : ورأيت  مطرفا  بصنعاء  يحلف على المصحف قال ويحلف الذميون  في بيعتهم وحيث يعظمون وعلى التوراة ، والإنجيل وما عظموا من كتبهم 
				
						
						
