( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فإن كانت نيته حتى لا يبقى عليك من حقي شيء ، فأخذ منه عرضا يسوى ، أو لا يسوى برئ ولم يحنث ; لأنه قد أخذ شيئا ورضيه من حقه وبرئ الغريم من حقه ، وكذلك إن كانت نيته حتى أستوفي ما أرضى به من جميع حقي ، وكذلك إن قال الرجل لغريمه والله لا أفارقك حتى آخذ حقي لم يحنث إن كانت نيته حين حلف أن لا يبقى علي شيء من حقك ; لأنه دفع إليه شيئا رضيه فقد استوفى فإن لم تكن له نية فلا يبرأ أبدا إلا بأن يأخذ حقه ما كان ، إن كانت دنانير فدنانير ، أو دراهم فدراهم ; لأن ذلك حقه ، ولو أخذ فيه أضعاف ثمنه لم يبرأ ; لأن ذلك غير حقه ، وحد الفراق أن يتفرقا من مقامهما الذي كانا فيه ومجلسهما . قال رجل لرجل والله لأقضينك حقك فوهب صاحب الحق حقه للحالف ، أو تصدق به عليه ، أو دفع به إليه سلعة