( قال ) وهكذا لو اشترى نصف عبد ، أو نصف ثوب ، أو نصف خشبة ، ولو الشافعي فالبيع باطل من قبل أن المائة قد تكون نصفا ، أو ثلثا ، أو ربعا ، أو أقل فيكون قد اشترى شيئا غير محدود ولا محسوب معروف كم قدره من الدار فنجيزه ، ولو سمى ذرع جميع الدار ، ثم اشترى منها مائة ذراع كان جائزا من قبل أن هذا منها سهم معلوم من جميعها وهذا مثل شرائه سهما من أسهم منها ، ولو قال أشتري منك مائة ذراع آخذها من أي الدار شئت كان البيع فاسدا اشترى مائة ذراع من دار محدودة ولم يسم أذرع الدار