وإن فإن كانت الآجام محظورة ، وقد حظر فيها سمك فاشتراه رجل رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يجوز ذلك . أبا حنيفة
بلغنا عن رضي الله تعالى عنه أنه قال { ابن مسعود } ، وكذلك بلغنا عن لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب وبه يأخذ ، وكان وإبراهيم النخعي يقول في هذا شراؤه جائز لا بأس به ، وكذلك بلغنا عن ابن أبي ليلى عمر بن عبد العزيز