( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الشافعي وهو لا يؤخذ حتى يصاد فالبيع فيه باطل من قبل أنه ليس ببيع صفة مضمونة ولا بيع عين مقدور عليها حين تباع فيدفع ، وقد يمكن أن يموت فينتن قبل أن يقبض فيكون على مشتريه في موته المخاطرة في قبضه ولكنه لو كان في عين ماء لا يمتنع فيه ويؤخذ باليد مكانه جاز بيعه كما يجوز إذا أخرج فوضع على الأرض . السمك في بئر ، أو ماجل ، أو أجمة محظورة ، وكان البائع ، والمشتري يريانه فباعه مالكه ، أو شيئا منه يراه بعينه