( قال ) : وإذا فإن باع الرجل جارية بجارية وقبض كل واحد منهما ، ثم وجد أحدهما بالجارية التي قبض عيبا رحمه الله تعالى : كان يقول يردها ويأخذ جاريته ; لأن البيع قد انتقض وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول يردها ويأخذ قيمتها صحيحة ، وكذلك قولهما في جميع الرقيق ، والحيوان ، والعروض ( قال ابن أبي ليلى ) رحمه الله تعالى : وإذا بايع الرجل الرجل جارية بجارية وتقابضا ، ثم وجد أحدهما بالجارية التي قبض عيبا ردها وأخذ الجارية التي باع بها وانتقض البيع بينهما وهكذا جميع الحيوان ، والعروض وهكذا إن كانت مع إحداهما دراهم ، أو عرض من العروض وإن ماتت الجارية في يدي أحد الرجلين فوجد الآخر عيبا بالجارية الحية ردها وأخذ قيمة الجارية الميتة ; لأنها هي الثمن الذي دفع كما يردها ويأخذ الثمن الذي دفع . الشافعي