وإذا فإن اشترى الرجل بيعا لغيره بأمره فوجد به عيبا [ ص: 111 ] رضي الله تعالى عنه كان يقول يخاصم المشتري ولا نبالي أحضر الآمر أم لا ولا نكلف المشتري أن يحضر الآمر ولا نرى على المشتري يمينا إن قال البائع الآمر قد رضي بالعيب وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول لا يستطيع المشتري أن يرد السلعة التي بها العيب حتى يحضر الآمر فيحلف ما رضي بالعيب ، ولو كان غائبا بغير ذلك البلد . ابن أبي ليلى