( قال  الشافعي    ) رضي الله تعالى عنه ، وإذا وكل الرجل الرجل أن يشتري سلعة بعينها ، أو موصوفة ، أو دفع إليه مالا قراضا فاشترى به تجارة فوجد بها عيبا  كان له أن يرد ذلك دون رب المال ; لأنه المشتري وليس عليه أن يحلف بالله ما رضي رب المال ، وذلك أنه يقوم مقام المالك فيما اشترى لرب المال ، ألا ترى أن رب المال لو قال لا أرضى بما اشترى لم يكن له خيار فيما ابتاع ولزمه البيع ، ولو اشترى شيئا فحابى فيه لم ينتقض البيع ، وكانت التباعة لرب المال على الوكيل لا على المشتري منه . 
وكذلك تكون التباعة للمشتري على البائع دون رب المال فإن ادعى البائع على المشتري رضا رب المال حلف على علمه لا على البت . 
				
						
						
