( قال ) رضي الله تعالى عنه ، وإذا الشافعي كان له أن يرد ذلك دون رب المال ; لأنه المشتري وليس عليه أن يحلف بالله ما رضي رب المال ، وذلك أنه يقوم مقام المالك فيما اشترى لرب المال ، ألا ترى أن رب المال لو قال لا أرضى بما اشترى لم يكن له خيار فيما ابتاع ولزمه البيع ، ولو اشترى شيئا فحابى فيه لم ينتقض البيع ، وكانت التباعة لرب المال على الوكيل لا على المشتري منه . وكل الرجل الرجل أن يشتري سلعة بعينها ، أو موصوفة ، أو دفع إليه مالا قراضا فاشترى به تجارة فوجد بها عيبا
وكذلك تكون التباعة للمشتري على البائع دون رب المال فإن ادعى البائع على المشتري رضا رب المال حلف على علمه لا على البت .