، وإذا باع الرجل ثوبا مرابحة على شيء مسمى فباع المشتري الثوب ، ثم وجد البائع قد خانه في المرابحة وزاد عليه في المرابحة    . 
فإن  أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول البيع جائز ; لأنه قد باع الثوب ، ولو كان عنده الثوب كان له أن يرده ويأخذ ما نقد إن شاء ولا يحطه شيئا ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول تحط عنه تلك الخيانة وحصتها من الربح وبه يأخذ 
				
						
						
