( قال ) رضي الله تعالى عنه : وإذا الشافعي فقد قيل تحط عنه الخيانة بحصتها من الربح ويرجع عليه به ، ولو كان الثوب قائما لم يكن له أن يرده وإنما منعنا من إفساد البيع وأن يرده إذا كان قائما ويجعله بالقيمة إذا كان فائتا أن البيع لم ينعقد على محرم عليهما معا وإنما انعقد على محرم على الخائن منهما فإن قال قائل ما يشبه هذا مما يجوز فيه البيع بحال ، والبائع فيه غار ؟ قيل يدلس الرجل للرجل العيب فيكون التدليس محرما عليه وما أخذ من ثمنه محرما كما كان ما أخذ من الخيانة محرما ولا يكون البيع فاسدا فيه ولا يكون للبائع الخيار في رده وقيل للمشتري الخيار في أخذه بالثمن الذي سمى له ، أو فسخ البيع ; لأنه لم ينعقد إلا بثمن مسمى فإذا وجد غيره فلم يرض به المشتري فسد البيع ; لأنه يرد إلى ثمن مجهول عند المشتري لم يرض به البائع . ابتاع الرجل من الرجل ثوبا مرابحة فباعه ، ثم وجد البائع الأول الذي باعه مرابحة قد خانه في الثمن