وإذا من باع الرجل المسلم الدابة من النصراني فادعاها نصراني آخر وأقام عليها بينة النصارى فإن رضي الله تعالى عنه كان يقول لا تجوز شهادتهم من قبل أنه يرجع بذلك على المسلم ، وكان أبا حنيفة يقول شهادتهم جائزة على النصراني ولا يرجع على المسلم بشيء وبه يأخذ ابن أبي ليلى