وإذا كانت فإن الشفعة لليتيم رحمه الله تعالى كان يقول له الشفعة فإن كان له وصي أخذها بالشفعة وإن لم يكن له وصي كان على شفعته إذا أدرك فإن لم يطلب الوصي الشفعة بعد علمه فليس لليتيم شفعة إذا أدرك ، وكذلك الغلام إذا كان أبوه حيا وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول لا شفعة للصغير وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى الشفعة للشريك الذي لم يقاسم وهي بعده للشريك الذي قاسم والطريق واحدة بينهما وهي بعده للجار الملاصق ، وإذا اجتمع الجيران ، وكان التصاقهم سواء فهم شركاء في الشفعة ، وكان أبو حنيفة يقول بقول ابن أبي ليلى حتى كتب إليه أبي حنيفة أبو العباس أمير المؤمنين يأمره أن لا يقضي بالشفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم فأخذ بذلك ، وكان لا يقضي إلا للشريك الذي لم يقاسم وهذا قول أهل الحجاز ، وكذلك بلغنا عن علي رضي الله تعالى عنهما . وابن عباس