( قال ) [ ص: 116 ] رضي الله تعالى عنه وإذا الشافعي فلولي اليتيم ، والأب أن يأخذا للذي يليان بالشفعة إن كانت غبطة فإن لم يفعلا فإذا بلغا أن يليا أموالهما كان لهما الأخذ بالشفعة فإذا علما بعد البلوغ فتركا الترك الذي لو أحدث البيع في تلك الحال فتركاه انقطعت شفعتهما فقد انقطعت شفعتهما ولا شفعة إلا فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة بيع الشقص من الدار ولليتيم فيه شفعة ، أو الغلام في حجر أبيه