وإذا فإن اشترى الرجل الدار وسمى أكثر مما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ، ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك رضي الله تعالى عنه كان يقول هو على شفعته ; لأنه إنما سلم بأكثر من الثمن وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا شفعة له ; لأنه قد سلم ورضي أخبرنا ابن أبي ليلى الحسن بن عمارة عن الحكم عن عن مجاهد ، وعن ابن عباس الحكم عن يحيى عن أنهما قالا لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم علي عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } الجار أحق بسقبه ما كان عن أبو حنيفة أبي أمية عن المسور بن مخرمة ، أو عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } الجار أحق بسقبه