وإذا فإن وكل رجل رجلا في قصاص ، أو حد رضي الله تعالى عنه كان يقول لا تقبل في ذلك وكالة وبه يأخذ وروى أبا حنيفة أن أبو يوسف قال أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحد ، والقصاص ولا أقيم الحد ولا القصاص حتى يحضر [ ص: 126 ] المدعي وقال أبا حنيفة لا أقبل البينة إلا من المدعي ولا أقبل في ذلك وكيلا ، وكان أبو يوسف يقول تقبل في ذلك الوكالة ابن أبي ليلى