( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي قبلت الوكالة على تثبيت البينة ، وإذا حضر الحد ، والقصاص لم أحده ولم أقتص حتى يحضر المحدود له ، والمقتص له من قبل أنه قد يقر له فيبطل الحق ويكذب البينة فيبطل القصاص ويعفو . وكل الرجل الرجل بطلب حد له ، أو قصاص له على رجل