وإذا قطع رجل يد امرأة أو امرأة يد رجل فإن رضي الله عنه كان يقول : ليس في هذا القصاص ولا قصاص فيما بين الرجال والنساء فيما دون النفس ولا فيما بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس أبا حنيفة في النفس ولا غيرها وكذلك حدثنا ولا قصاص بين الصبيان عن أبو حنيفة حماد عن وبه يأخذ وكان إبراهيم يقول : القصاص بينهم في ذلك وفي جميع الجراحات التي يستطاع فيها القصاص ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى : الشافعي وكذلك العبيد بعضهم من بعض وإذا كانوا يقولون : القصاص بينهم في النفس وهي الأكثر كان الجرح الذي هو الأقل أولى لأن الله عز وجل ذكر النفس والجراح في كتابه ذكرا واحدا وأما الصبيان فلا قصاص بينهم ; القصاص بين الرجل والمرأة في الجراح وفي النفس