( قال ) : وإذا فإن زوج الرجل ابنته وقد أدركت رحمه الله تعالى كان يقول : إذا كرهت ذلك لم يجز النكاح عليها لأنها قد أدركت وملكت أمرها فلا تكره على ذلك ، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبا حنيفة } فلو كانت إذا كرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر وبه يأخذ وكان البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها يقول : النكاح جائز عليها وإن كرهت . ابن أبي ليلى
( قال ) : رحمه الله تعالى إنكاح الأب خاصة جائز على البكر بالغة وغير بالغة والدلالة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فجعل الأيم أحق بنفسها وأمر في هذه بالمؤامرة والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها } ولقول الله عز وجل { وآمروا النساء في بناتهن وشاورهم في الأمر } ولو كان الأمر فيهن واحدا لقال : الأيم والبكر أحق بنفسيهما وهذا كله مستقصى بحججه في كتاب النكاح .