وإذا فدخل بها وليس بينهما بينة فإن تزوج الرجل المرأة ثم اختلفا في المهر رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك : لها مهر مثلها إلا أن يكون ما ادعت أقل من ذلك فيكون لها ما ادعت ، وكان أبا حنيفة يقول : إنما لها ما سمى لها الزوج وليس لها شيء غير ذلك وبه يأخذ ثم قال ابن أبي ليلى بعد أن أقر الزوج بما يكون مهر مثلها أو قريبا منه قبل منه وإلا لم يقبل منه . أبو يوسف
( قال ) : رحمه الله تعالى وإذا تزوج الرجل المرأة دخل بها أو لم يدخل فاختلفا في المهر تحالفا وكان لها مهر مثلها كان أقل مما ادعت أو أقل مما أقر به الزوج أو أكثر كالقول في البيوع الفائتة إلا أنا لا نرد العقد في النكاح بما يرد به العقد في البيوع ونحكم له حكم البيوع الفائتة لأن البيوع الفائتة يحكم فيها بالقيمة وهذا يحكم فيه بالقيمة والقيمة فيه مهر مثلها كما هي في البيوع قيمة مثل السلعة . الشافعي