وإذا فإن قال الرجل لامرأته : إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق واحدة فطلقها فبانت منه وانقضت العدة ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج تلك المرأة التي حلف عليها كان يقول : لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه لم يضمها إليها وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : يقع عليها الطلاق ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لامرأته : إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق ثلاثا فطلقها وانقضت عدتها ثم نكح غيرها ثم نكحها بعد نكاحا جديدا فلا طلاق عليها وهو لم يضم إليها امرأة إنما ضمها هي إلى امرأة . الشافعي