وإذا فإن قال الرجل : إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها على مهر مسمى ودخل بها رضي الله تعالى عنه كان يقول : هي طالق واحدة بائنة وعليها العدة ولها مهر ونصف ، نصف من ذلك بالطلاق ومهر بالدخول وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : لها نصف مهر بالطلاق وليس لها بالدخول شيء ومن حجته في ذلك أن رجلا آلى من امرأته فقدم بعد أربعة أشهر فدخل بامرأته ثم أتى ابن أبي ليلى فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوطء صداقا ومن حجة ابن مسعود أنه قال : قد وقع الطلاق قبل الجماع فوجب لها نصف المهر وجامعها بشبهة فعليه المهر ولو لم أجعل عليه الحد وقال أبي حنيفة : كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه صداق لا بد من الصداق إذا درأت الحد وجب الصداق وإذا لم أجعل الصداق [ ص: 171 ] فلا بد من الحد قال أبو حنيفة حدثني محدث عن أبو يوسف حماد عن أنه قال فيه : لها مهر ونصف مهر مثل قول إبراهيم . أبي حنيفة