وإذا فإن قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار أبا حنيفة قالا : لا يقع الطلاق ولو قال : أنت طالق إن شاء الله ولم يقل إن دخلت الدار فإن وابن أبي ليلى رضي الله عنه قال : لا يقع الطلاق وقال : هذا والأول سواء وبه يأخذ أبا حنيفة عن أبو حنيفة حماد عن أنه قال في ذلك : لا يقع الطلاق ولا العتاق وأخبرنا إبراهيم عن عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال : لا يقع الطلاق ( قال عطاء بن أبي رباح ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فلا طلاق ولا عتاق . قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى