( قال ) رحمه الله : وأخبرنا الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم وعن عطاء بن يسار يسر بن سعيد وعن يحدثونه عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس } فقلنا : نحن وأنتم بهذا ، وخالفنا بعض الناس فيه فقال : هو مدرك العصر ، وصلاته الصبح فائتة من قبل أنه خرج إلى وقت نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ( قال من ) رحمه الله تعالى : فكانت حجتنا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عما لا يلزم من الصلوات ، وهذه صلاة لازمة قد بينها وأخبر أنه مدرك في الحالين معا أفرأيتم لو احتج عليكم رجل فقال : كيف ثبتم حديث الشافعي وحده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه أحد علمته عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة ولم تردوه بأن هذا لم يرو عن أبي هريرة أبي بكر ولا ولا عمر عثمان ولا ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : ما كانت حجتنا عليه إلا أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عمن سواه . علي