( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك عن { أبي قتادة } قال : فأخذنا نحن وأنتم به فقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : إنها ليست بنجس وخالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضلها واحتج بأن : لا بأس بالوضوء بفضل الهرة كره الوضوء بفضلها أفرأيتم إن قال لكم قائل : حديث ابن عمر حميدة عن كبشة لا يثبت مثله والهرة لم تزل عند الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نوهنه بأن لم يرو عن أبي بكر ولا ولا عمر عثمان ولا ما يوافق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { علي } والكلب لا يؤكل لحمه ، ولا الهرة فلا أتوضأ بفضلها فهل الحجة عليه إلا أن المرأتين إن كانتا معروفتين ثبت حديثهما ، وأن الهر غير الكلب إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وفي الهرة حديث أنها ليست بنجس فنتوضأ بفضلها ونكتفي بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون أحد بعده قال به ، ولا يكون في أحد قال بخلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة ، ولا في أن لم يرو إلا من وجه واحد إذا كان الوجه معروفا . الكلب نجس مأمور بغسل الإناء منه سبعا ، ولا نتوضأ بفضله