باب . القضاء في المنبوذ
( قال ) : رحمه الله أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان فجاء به إلى عمر بن الخطاب فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ قال : وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال : أكذلك ؟ قال : نعم فقال عمر : اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال عمر : الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين فقلت مالك : فبقول للشافعي نأخذ ( قال مالك ) : تركتم ما روي عن الشافعي في المنبوذ فإن كنتم تركتموه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمر } فزعمتم أن في ذلك دليلا على أن لا يكون الولاء إلا لمن أعتق ولا يزول عن معتق فقد خالفتم الولاء لمن أعتق استدلالا بالسنة ثم خالفتم السنة فزعمتم أن السائبة لا يكون ولاؤه للذي أعتقه وهو معتق فخالفتموهما جميعا وخالفتم السنة في النصراني يعتق العبد المسلم فزعمتم أن لا ولاء له وهو معتق وخالفتم السنة في المنبوذ إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول { عمر } وهذا نفي أن يكون الولاء إلا لمعتق والمنبوذ غير معتق فلا ولاء له فمن أجمع على ترك السنة والخلاف : إنما الولاء لمن أعتق فيا ليت شعري من هؤلاء المجتمعون الذين لا يسمعون فإنا لا نعرفهم والله المستعان ولم يكلف الله أحدا أن يأخذ دينه عمن لا يعرفه ولو كلفه أفيجوز له أن يقبل عمن لا يعرف ؟ إن هذه لغفلة طويلة ولا أعرف أحدا يؤخذ عنه العلم يؤخذ عليه مثل هذا في قوله وأجده يترك ما يروى في اللقيط عن لعمر للسنة ويدع السنة فيه وفي موضع آخر في السائبة والنصراني يعتق المسلم ( قال عمر ) : رحمه الله تعالى وقد خالفنا بعض الناس في هذا فكان قوله أسد توجيها من قولكم قالوا : نتبع ما جاء عن الشافعي في اللقيط لأنه قد يحتمل أن لا يكون خلافا للسنة وأن تكون السنة في المعتق من لا ولاء له ويجعل ولاء الرجل المسلم على يدي الرجل المسلم بحديث عمر عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن [ ص: 246 ] النبي صلى الله عليه وسلم وقال في السائبة والنصراني يعتق المسلم قولنا فزعمنا أن عليهم حجة بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم { } أن لا يكون الولاء إلا لمعتق ولا يزول عن معتق فإن كانت لنا عليهم بذلك حجة فهي عليكم أبين لأنكم خالفتموه حيث ينبغي لكم أن توافقوه ووافقتموه حيث كانت لكم شبهة لو خالفتموه . فإنما الولاء لمن أعتق