باب . القضاء في الضرس والترقوة والضلع
( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل . عمر
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد أنه سمع يقول : قضى سعيد بن المسيب في الأضراس ببعير بعير وقضى عمر في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال معاوية : فالدية تنقص في قضاء سعيد بن المسيب وتزيد في قضاء عمر فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء فقلت : معاوية : فإنا نقول في الأضراس خمس خمس ونزعم أنه ليس في الترقوة وفي الضلع حكم معروف وإنما فيها حكومة باجتهاد قال : فقد خالفتم حديث للشافعي عن زيد بن أسلم كله فقلتم في الأضراس خمس خمس وهكذا نقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمس كانت الضرس سنا قال : فهذا كما قلنا في المسألة قبلها وقد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال : في السن خمس مما أقبل من الفم مما اسمه سن فإذا كانت لنا ولكم حجة بأن نقول : الضرس سن ونذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ونخالف غيره لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن توجه لغيره أن لا يكون خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا ينبغي لنا أن لا نترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا لقول غيره فأما أن تتركوا قول عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر مرة فهذا ما لا يجهل عالم أنه ليس لأحد إن شاء الله . قال : وخالفتم عمر في الترقوة والضلع فقلتم : ليس فيهما شيء موقت . عمر
( قال ) : وأنا أقول بقول الشافعي فيهما معا لأنه لم يخالفه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت فلم أر أن أذهب إلى رأيي وأخالفه ( قال عمر ) : وروى الشافعي عن مالك سعيد أنه روى عن في الأضراس بعير بعير وعن عمر خمسة أبعرة وقال : فيهما بعيرين بعيرين فإذا كان معاوية سعيد يعرف عن شيئا ثم يخالفه ولم يذهب أيضا إلى ما ذهبنا إليه من الحديث وكنتم تخالفون عمر ثم تخالفون عمر فأين ما تدعون أن سعيدا إذا قال قولا لم يقل به إلا عن علم وتحتجون بقوله في شيء وها أنتم تخالفونه في هذا وغيره فأين ما زعمتم من أن العلم سعيدا بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه وحكايتهم إذا حكوا وحكيتم عنهم اختلافا فكذلك حكاية غيركم في أكثر الأشياء إنما الإجماع عندهم فيما يوجد الإجماع فيه عند غيرهم وأن أولى علم الناس بعد الصلاة أن يكون عليه إجماع بالمدينة الديات لأن قال : عن أبيه ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم من عقل وصدقات فإنما نزل به الوحي ابن طاوس من الإسلام بموضعه الذي هو به من الناس فقد خالفتموه في الديات وخالفتم وعمر بعده فيها ولا أرى دعواكم الموروث كما ادعيتم وما أراكم قبلتم عن ابن المسيب هذا وما أجدكم تقبلون العلم إلا عن أنفسكم . . عمر