. باب ما جاء في لبس الخز فقلت فما تقول في للشافعي ؟ قال : لا بأس به إلا أن يدعه رجل ليأخذ بأقصد منه فأما لأن لبس الخز حرام فلا ( قال لبس الخز ) : رحمه الله أخبرنا الشافعي عن مالك هشام عن أبيه عن عائشة أنها كست مطرف خز كانت تلبسه ( قال عبد الله بن الزبير ) : وروينا أن الشافعي القاسم دخل عليها في غداة بادرة وعليه مطرف خز فألقاه عليها فلم تنكره فقلت فإنا نكره لبس الخز فقال : أوما رويتم هذا عن للشافعي عائشة ؟ فقلت : بلى فقال : لأي شيء خالفتموها ومعها بشر لا يرون به بأسا فلم يزل القاسم يلبسه حتى بيع في ميراثه فيما بلغنا فإذا شئتم جعلتم قول القاسم حجة وإذا شئتم تركتم ذلك على عائشة والقاسم ومن شئتم والله المستعان .