باب في البيوع ابن عباس . خلاف
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس يحيى بن سعيد عن قال : سمعت القاسم بن محمد ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد أن يبيعها فقال ابن عباس : تلك الورق بالورق وكره ذلك قال ابن عباس : وذلك فيما نرى لأنه أراد بيعها من صاحبه الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس وقلتم به وليس هذا قول مالك ولا [ ص: 258 ] تأويل حديث ( قال ابن عباس ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار عن عن طاوس قال : أما { ابن عباس } قال : الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله ( قال ابن عباس ) : وبقول الشافعي نأخذ لأنه إذا ابن عباس فقد باع مضمونا له على غيره وأصل البيع لم يبرأ إليه منه وأكل ربح ما لم يضمن وخالفتموه فأجزتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي اتبع به ( قال باع شيئا اشتراه قبل أن يقبضه ) : رحمه الله تعالى ولا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وغيره فرقا لئن لم يكن ذلك فهل الحجة عليه إلا أن يقال : مخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم عام فلا يصلح أن يكون خاصا فكيف نهى عنه الشافعي وأنتم لا تروون خلاف هذا عن أحد علمته وعن ابن عباس أن امرأة جعلت على نفسها مشيا إلى ابن عباس مسجد قباء فماتت قبل أن تقضي فأمر ابنتها أن تمشي عنها . فقلت : فإنا نقول : لا يمشي أحد عن أحد ( قال للشافعي ) : أحسب الشافعي إنما ذهب إلى أن المشي إلى ابن عباس قباء نسك فأمرها أن تنسك عنها وكيف خالفتموه ولا أعلمكم رويتم عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه .