باب ( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن ابن عباس بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة ( قال رجل وقع على أهله وهو محرم وهو ) : وبهذا نأخذ قال الشافعي : عليه عمرة وبدنة وحجة تامة ورواه عن مالك ربيعة فترك قول بخبر ابن عباس ربيعة ورواه عن عن ثور بن يزيد عكرمة يظنه عن ( قال ابن عباس ) : وهو سيئ القول في الشافعي عكرمة لا يرى لأحد أن يقبل حديثه وهو يروي سفيان عن عن عطاء خلافه ابن عباس ثقة عنده وعند الناس قال : والعجب له أن يقول في وعطاء عكرمة ما يقول ثم يحتاج إلى شيء من علمه يوافق قوله ويسميه مرة ويروي عنه ظنا ويسكت عنه مرة فيروي عن عن ثور بن يزيد في الرضاع وذبائح ابن عباس نصارى العرب وغيره وسكت عن عكرمة وإنما حدث به ثور عن عكرمة وهذا من الأمور التي ينبغي لأهل العلم أن يتحفظوا منها فيأخذ بقول من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما فيقيس عليه ما شاء الله من الكثرة ويترك قوله في غير هذا منصوصا لغير معنى هل رأى أحدا قط تم حجه يعمل في الحج بشيء ما لا ينبغي له فقضاه بعمرة فكيف يعتمر عنده وهو في بقية من حجه ؟ فإن قلتم نعمره بعد الحج فكيف يكون حج قد خرج منه كله وقضى عنه حجة الإسلام وقد خرج من إحرامه في الحج ثم نقول : أحرم بعمرة عن حج ما علمت أحدا من مفتي الأمصار قال هذا قبل ابن عباس ربيعة إلا ما روي عن عكرمة . وهذا من قول ربيعة عفا الله عنا وعنه ومن ضرب من أفطر يوما من رمضان قضى باثني عشر يوما ومن قبل امرأته وهو صائم اعتكف ثلاثة أيام وما أشبه هذا من أقاويل كان يقولها قال : والعجب لكم وأنتم لا تستوحشون من الترك على ربيعة ما هو أحسن من هذا فكيف تتبعونه فيه .