باب التيمم ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أنه أقبل هو نافع من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ( قال وابن عمر ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن ابن عجلان عن عن نافع أنه تيمم بمربد الغنم وصلى العصر ثم دخل ابن عمر المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد العصر ، قلت : فإنا نقول : إذا للشافعي فلا يتيمم إلا في آخر الوقت فإن كان المسافر يطمع بالماء توضأ وأعاد ( قال تيمم قبل آخر الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل ذهاب الوقت ) رحمه الله تعالى : هذا خلاف قول الشافعي المربد بطرف ابن عمر المدينة وقد تيمم به ودخل وعليه من الوقت شيء صالح فلم يعد الصلاة فكيف خالفتموه في الأمرين معا ولا أعلم أحدا مثله قال بخلافه فلو قلتم بقوله ثم خالفه غيركم كنتم شبيها أن تقولوا : تخالف ابن عمر لغير قول مثله ثم تخالفه أيضا في الصلاة ابن عمر إلى أن يصلي ما ليس عليه أقرب منه إلى أن يدع صلاة عليه وابن عمر