باب بمنى والنافلة في السفر . الصلاة
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان يصلي وراء الإمام ابن عمر بمنى أربعا فإذا [ ص: 263 ] صلى لنفسه صلى ركعتين ( قال ) : هذا يدل على أن الإمام إذ كان من أهل الشافعي مكة صلى بمنى أربعا لأنه لا يحتمل إلا هذا أو يكون الإمام من غير أهل مكة يتم بمنى لأن الإمام في زمان من ابن عمر بني أمية وقد أتموا بإتمام قال : وهذا يدل على أن عثمان لم تفسد صلاتهم عند المسافر لو أتم بقوم لأن صلاته لو كانت تفسد لم يصل معه ( قال ابن عمر ) : وبهذا نقول وأنتم تخالفون ما رويتم عن الشافعي لغير رأي أحد رويتموه يخالف ابن عمر بل مع ابن عمر فيه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه وتخالفونه ابن عمر عاب إتمام الصلاة ابن مسعود بمنى ثم قام فأتمها فقيل له في ذلك فقال : الخلاف شر ولو كان ذلك يفسد صلاته لم يتم وخالف فيه ولكنه رآه واسعا فأتم ، وإن كان الفضل عنده في القصر ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل ( قال ابن عمر ) : ومعروف عن الشافعي عيب النافلة في النهار في السفر قال ابن عمر لا بأس بالنافلة في السفر نهارا ، قال : فقلت مالك فإنا نقول بقول صاحبنا فقال للشافعي : كيف خالفتم الشافعي واستحببتم ما كره ولم أعلمكم تحفظون فيه شيئا يخالف هذا يدل على أن احتجاجكم بقول ابن عمر استتار من الناس لأنه لا ينبغي لأحد أن يخالف الحجة عنده . ابن عمر