باب القنوت ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أن نافع كان لا يقنت في شيء من الصلوات ( قال ابن عمر ) : وأنتم ترون الشافعي ( قال القنوت في الصبح ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أظنه عن أبيه ( الشك من هشام بن عروة الربيع ) أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته ( قال ) : وأنتم تخالفون الشافعي فتقولون : يقنت بعد الركوع فقلت : عروة فأنت تيقنت في الصبح بعد الركوع ؟ فقال : نعم : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم للشافعي أبو بكر ثم ثم عمر عثمان قلت : فقد وافقناك قال : أجل من حيث لا تعلمون وموافقتكم في هذا حجة عليكم في غيره فقلت من أين ؟ قال : أنتم تتركون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن الرجل بقياس على قول وتقولون : لا يجهل ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : ابن عمر : قد يذهب على للشافعي بعض السنن ويذهب عليه حفظ ما شاهد منها فقال ابن عمر : أويخفى عليه القنوت والنبي صلى الله عليه وسلم وسلم يقنت عمره الشافعي أو يذهب عليه حفظه ؟ فقلت : نعم ( قال وأبو بكر ) : أقاويلكم مختلفة كيف نجدكم تروون عنه إنكار القنوت ويروي غيركم من المدنيين القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فهذا يبطل أن العمل كما تقول في كل أمر ويبطل قولكم لا يخفى على الشافعي سنة وإذا جاز عليه أن ينسى أو يذهب عليه ما شاهد كان { ابن عمر } من العلم من هذا أولى أن يذهب عليه ولا يجعل قوله حجة على السنة وأنها عليك في رد الحديث زعمت أن يكون لا يذهب على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تحج عن أبيها . ابن عمر