( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع في التشهد ( قال ابن عمر ) : وخالفته إلى قول الشافعي فإذا كان عمر وعلم العامة مختلف فيه التشهد وهو من الصلاة بالمدينة تخالف فيه ابن عمر وعمر وعائشة فأين الاجتماع والعمل ما كان ينبغي لشيء أن يكون أولى أن يكون مجتمعا عليه من التشهد وما روى فيه صاحبك إلا ثلاثة أحاديث مختلفة كلها حديثان منها يخالفان ( 3 ) : فيها مالك عمر يعلمهم التشهد على المنبر ثم تخالف فيها ابنه وعمر وعائشة .
[ ص: 264 ] فكيف إذا ادعى أن يكون الحاكم إذا حكم ثم قال : أو عمل أجمع عليه بالمدينة وما يجوز ادعاء الإجماع إلا بخبر ولو ذهب ذاهب يجيزه كانت الأحاديث ردا لإجازته .