( قال ) وإذا الشافعي كانوا قاطعين للصلاة فأما أن يكونوا أحدثوا عند حادث أو غيره نية قطع الصلاة أو نية القتال مكانهم فلا يكون هذا قطعا للصلاة ( قال على نية الصلاة ثم ينوون إن حدث إطلال عدو أن يقاتلوه فلا يحدث إطلاله ) : وأيهم أحدث شيئا مما وصفته يقطع الصلاة دون غيره كان قاطعا للصلاة دون من لم يحدثه فإن أحدث ذلك الإمام فسدت عليه صلاته ، ومن ائتم به بعدما أحدث ، وهو عالم بما أحدث ولم تفسد صلاة من ائتم به ، وهو لا يعلم ما أحدث ( قال الشافعي ) : ولو الشافعي أجزأهم إن شاء الله تعالى وأن يصلوا فرادى أحب إلي ، وكذلك هو أحب إلي في كل ما أحدثه الإمام ( قال قدموا إماما غيره فصلى بهم ) : وصلاة الخوف الذي هو أشد من هذا رجالا وركبانا ، موضوع في غير هذا الموضع مخالف لهذه الصلاة في بعض أمره . الشافعي