الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
مال المدبر

( قال الشافعي ) : رضي الله تعالى عنه وما اكتسب المدبر في تدبيره من شيء ، ثم عتق بعد موت سيده فهو مال لورثة سيده ; لأن المدبر لا يملك شيئا إلا شيئا كسبه بعد العتق وما يملك المملوك من شيء فإنما يملكه لسيده ، وكذلك لسيد قبض جميع ماله قبل الرجوع في تدبيره بأي وجه كان الملك بكسب ، أو هبة ، أو وصية ، أو جناية جنيت عليه أو غير ذلك ، ولو ثبت المدبر على تدبيره حتى مات سيده فعتق وبيده مال يقر أنه إنما أفاده قبل موت سيده كان ميراثا لسيده ، ولو قال : أفدته بعد موت سيدي كان القول قوله مع يمينه وعلى الورثة البينة أنه كان ملكه قبل موت سيده ، فإن جاءوا بها على المال ، أو بعضه أخذوا ما أقاموا عليه البينة وإن لم يأتوا بها كان ما في يديه له ، ولو كان ذلك بعد موت سيده بساعة ; لأن كثير المال قد يفاد في ساعة ويتعذر قليله في الزمان الطويل ، فإذا أمكن بوجه أن يملك مثل ذلك المال فالقول فيه قوله مع يمينه ( قال الشافعي ) : ولو اختلف المدبر وورثة من دبره في مال في يده ، فأقام المدبر البينة أنه أفاده بعد موت سيده ، والورثة البينة أنه أفاد ذلك المال قبل موت سيده كانت البينة بينة المدبر والقول قوله لأنهم مستوون في الدعوى والبينة ، ولو فضل في كينونته في يده فهو أرجح منهم سببا ، ولو كان في يده مال فأقام الورثة البينة أنه كان في يديه وسيده حي ، وقال المدبر : كان في يدي لغيري وإنما ملكته بعد موت سيدي كان القول قوله مع يمينه ولا أخرجه من يديه حتى يقول الشهود : كان في يديه يملكه ، أو هو يملكه ، فإذا أثبتوا عليه هذا أخرجته من يديه ، وسواء جميع حكم المدبر كان المدبر صغيرا أو كبيرا مسلما ، أو كافرا ، أو امرأة ، أو رجلا . .

التالي السابق


الخدمات العلمية