[ ص: 27 ] ولد المدبر
( قال ) : رضي الله تعالى عنه وإذا أذن الرجل لمدبره فنكح قبل التدبير ، أو بعده فسواء الشافعي حكم الأم التي ولدته إن كانت حرة كان حرا وإن كانت أمة كان عبدا ، كما يكون هذا في الحر والعبد غير المدبر ( قال ، وما ولد له فحكم المولود في الحرية والرق ) : الشافعي وليس له أن يتسرى بحال وإذا أذن له سيده بالتسري فتسرى درأنا عنه الحد بالشبهة وألحقنا به الولد وفرقنا بينهما متى علمنا ، فإن لم نعلم حتى مات السيد وملك المدبر الأمة لم تكن الأمة أم ولد له بذلك الولد بحال ; لأنه وطء فاسد لا وطء ملك صحيح ولا تكون الأمة أم ولد حتى يكون الولد والوطء من مالك لها حر كامل الحرية . وليس للعبد ولا للمدبر ولا من لم تكمل فيه الحرية أن ينكح إلا بإذن سيده