مال المدبر
( قال ) : رضي الله تعالى عنه وما اكتسب المدبر في تدبيره من شيء ، ثم عتق بعد موت سيده فهو مال لورثة سيده ; لأن المدبر لا يملك شيئا إلا شيئا كسبه بعد العتق وما يملك المملوك من شيء فإنما يملكه لسيده ، وكذلك لسيد قبض جميع ماله قبل الرجوع في تدبيره بأي وجه كان الملك بكسب ، أو هبة ، أو وصية ، أو جناية جنيت عليه أو غير ذلك ، ولو الشافعي كان ميراثا لسيده ، ولو قال : أفدته بعد موت سيدي كان القول قوله مع يمينه وعلى الورثة البينة أنه كان ملكه قبل موت سيده ، فإن جاءوا بها على المال ، أو بعضه أخذوا ما أقاموا عليه البينة وإن لم يأتوا بها كان ما في يديه له ، ولو كان ذلك بعد موت سيده بساعة ; لأن كثير المال قد يفاد في ساعة ويتعذر قليله في الزمان الطويل ، فإذا أمكن بوجه أن يملك مثل ذلك المال فالقول فيه قوله مع يمينه ( قال ثبت المدبر على تدبيره حتى مات سيده فعتق وبيده مال يقر أنه إنما أفاده قبل موت سيده ) : ولو الشافعي كانت البينة بينة المدبر والقول قوله لأنهم مستوون في الدعوى والبينة ، ولو فضل في كينونته في يده فهو أرجح منهم سببا ، ولو كان في يده مال فأقام الورثة البينة أنه كان في يديه وسيده حي ، وقال المدبر : كان في يدي لغيري وإنما ملكته بعد موت سيدي كان القول قوله مع يمينه ولا أخرجه من يديه حتى يقول الشهود : كان في يديه يملكه ، أو هو يملكه ، فإذا أثبتوا عليه هذا أخرجته من يديه ، وسواء جميع حكم المدبر كان المدبر صغيرا أو كبيرا مسلما ، أو كافرا ، أو امرأة ، أو رجلا . . اختلف المدبر وورثة من دبره في مال في يده ، فأقام المدبر البينة أنه أفاده بعد موت سيده ، والورثة البينة أنه أفاد ذلك المال قبل موت سيده