كتابة الصبي 
( قال  الشافعي    ) : رضي الله تعالى عنه وإذا كاتب الصبي عبده  لم تجز كتابته بإذن أبيه كانت الكتابة ، أو قاض ، أو وليه ، وكذلك لو أعتقه على مال يأخذه منه ; لأن الصبي ممن لا يجوز عتقه ، وإذا كاتب الصبي عبده قبل البلوغ ، ثم بلغ فأثبته على الكتابة  لم تجز الكتابة إلا أن يجددها بعد البلوغ والرشد . 
				
						
						
