موت السيد 
أخبرنا الربيع  قال : قال  الشافعي  رضي الله تعالى عنه : وإذا كاتب الرجل عبده ، ثم مات السيد  فالكتابة بحالها ، وإذا كاتبه ، ثم أفلس فالكتابة بحالها ، ولو كاتبت أم ولد أو مدبر مملوكا لهما  لم تجز الكتابة ولو أخذا جميعها لم يعتق ; لأنهما مما لا يجوز بيعه ولا عتقه ، وإذا كاتب المكاتب عبده  لم تجز كتابته ولو أخذ الكتابة لم يعتق لأنه ممن لا يجوز عتقه ولا يثبت له ولاء كان ذلك نظرا منه لنفسه ، أو لم يكن وكذلك لو أخذ من العبد عاجلا في أول كتابته مثل قيمته مرارا ; لأن كسب عبده له وليس له أن يخرج عبده منه بعتق ولا يمنع نفسه ماله . 
				
						
						
