( قال ) : رحمه الله تعالى : ولو الشافعي فإن كان الأول موسرا وأدى نصف قيمتها فهي أم ولد له ، وعليه نصف قيمتها لشريكه ، والقول في نصف قيمة ولدها منه ما وصفت ، ويلحق الولد بالواطئ الآخر ، وعليه مهرها كله ، وقيمة الولد كله يوم سقط تكون قصاصا من نصف قيمة الجارية ; لأنه وطئ أم ولد غيره ، وإنما لحق به الولد للشبهة . وطئها أحدهما ثم جاءت بولد ، ثم وطئها الآخر بعده فجاءت بولد وكلاهما ادعى ولده ، ولم يذكر ولد صاحبه